الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بإخراج
المتعلمين من المؤسسة أو القسم
ينص الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود على أن كل شخص
مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لابفعله فقط ، ولكن بخطئه أيضا،
وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر. والخطأ هو ترك ما
كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه، وذلك من غير قصد لإحداث الضرر.
واستنادا إلى المبررات التشريعية والقانونية ، فالمؤسسة
التعليمية مسؤولة قانونيا عن المتعلمين منذ التحاقهم طبقا لجدول حصصهم،
بمعنى أن المتعلمين عندما يلجون المؤسسة التعليمية حسب استعمال الزمن الخاص بهم
يصبحون تحت عهدة مدرسيهم، وأثناء الاستراحة في عهدة المكلف بالحراسة .
فإخراج المتعلمين، لأي سبب من الأسباب، هو خطأ، على اعتبار أنه فعل ما كان يجب الإمساك عنه، قد يؤدي الى إحداث ضرر للمدرس أو المتمدرسين، أو يجعلهم سببا في إحداث ضرر
للآخرين .
وقد حدد المشرع في الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات
والعقود أنه لايكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه بفعله فحسب بل يكون مسؤولا
أيضا عن الضرر الذي يحدثه الأشخاص الذين هم في عهدته. وتنشأ مسؤولية المدرس
والمؤسسة في الجوانب الآتية:
وجود التلميذ تحت رقابة المدرس أو المؤسسة:
طول المدة من وقت قبول دخول الطفل رحاب المدرسة، الى وقت
المغادرة القانونية للمؤسسة :
- سواء كان التعليم خلال هذه المدة مسترسلا أو متقطعا.
- وسواء كان الحال وقت الدرس، أو وقت الراحة والأكل،
أو وقت الانتظار بين الساعات في الأقسام.
- وتدخل في هذه المدة إذا تم تسريح المتعلمين قبل الوقت
المعتاد أو قبل وصول الحافلات .
- المدرس المسؤول عن جميع الأنشطة المدرسية للمتعلمين،
بما في ذلك الأنشطة خارج المدرسة، في إطار رحلات ترفيهية أو استكشافية.
أن يتسبب أثناء تسجيله حاضرا في المؤسسة في إطار إلحاق
الضرر بالغير أو أن يلحق به الضرر من لدن الغير:
هنا يتعين أخذ مصطلح الغير في مفهومه الواسع فهو لايقتصر
على الأشخاص الأجانب الذين لاعلاقة لهم بالمؤسسة التعليمية أو الرياضية، وإنما
يشمل أيضا باقي الأشخاص الآخرين الذين يوجدون في نفس المؤسسة التي يوجد بها الطفل
الذي تسبب في وقوع الضرر بما في ذلك الأطفال الذين يشاركونه في تلقي الدروس أو التمارين
الرياضية.
مقتطف من كتاب المرشد اصدار التضامن الجامعي
المغربي سنة 2015/2016